الحرية تضمن القيمة [١] ، وتتبع به بعد العتق. وكذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حريتها [٢].
( مسألة ٢١ ) : لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثمَّ اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه ، ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها [٣].
______________________________________________________
للرجل. وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الوليد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه » (١). وخبر رفاعة بن موسى قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : الى أن قال : وسألته عن البرصاء. قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وأن المهر على الذي زوجها ، وأنه صار عليه المهر ، لأنه دلسها. ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها » (٢). وربما يستفاد أيضا من غيرها. لكنه قاصر عن إفادة العموم ، وإنما يدل عليها في موارد خاصة. والعمدة ما ذكرنا. والأول يدل على الرجوع بقيمة الولد بالخصوص.
[١] كما مال إليه في الجواهر ، لما ذكر من القاعدة.
[٢] كما عن الحلي في السرائر ، مدعياً نفي الخلاف في ذلك وأن الإجماع منعقد عليه. وهو مقتضى قاعدة الغرور المتقدمة.
[٣] على المشهور ، بل إجماعاً إذا لم يرض الشريك الآخر. لعدم التبعيض في أسباب النكاح ابتداء واستدامة ، كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى : ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (٣) ، وموثق سماعة : « سألته
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب العيوب والتدليس حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب العيوب والتدليس حديث : ٢.
(٣) المعارج : ٣٠.