وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها [١]. وهل يجوز له وطؤها إذا حللها الشريك؟ قولان ، أقواهما : نعم ، للنص [٢].
______________________________________________________
عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثمَّ إن الرجل اشترى بعض السهمين. فقال (ع) : حرمت عليه باشترائه إياها. وذلك أن بيعها طلاقها. إلا أن يشتريها من جميعهم » (١) وعن النهاية : جواز الوطء إذا رضي الشريك بالعقد ، وتبعه عليه القاضي. ودليله غير ظاهر في قبال ما عرفت. ولذا قال في الشرائع : « ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح. وقيل : يجوز له وطؤها بذلك. وهو ضعيف ».
[١] لما ذكر ، فان قوله (ع) : « وذلك أن بيعها طلاقها » بمنزلة العام الشامل للمقام.
[٢] وهو صحيح محمد بن قيس المروي في الكافي والتهذيب عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعاً ، ثمَّ أحل أحدهما فرجها لشريكه. قال (ع) : هو له حلال. وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حراً من قبل الذي مات ونصفها مدبراً. قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها ، أله ذلك؟ قال (ع) : لا ، إلا أن يثبت عتقها ، ويتزوجها برضا منها متى ما أراد. قلت له : أليس قد صار نصفها حراً قد ملكت نصف رقبتها ، والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال (ع) : بلى. قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك. قال (ع) : لا يجوز له ذلك. قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال (ع) : إن الحرة لا تهب فرجها ، ولا تعيره ، ولا تحلله. ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.