الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع [١]. نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها ، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى [٢] نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضاً ـ ولو بعد مدة ـ كان لها الخيار [٣].
( مسألة ١ ) : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر. وهل هو لمولاها أو لها؟ تابع للجعل في العقد [٤] ،
______________________________________________________
بضعك فاختاري » (١) فإنه بمنزلة التعليل الشامل لغير مورده. لكن لم أعثر على ذلك في رواياتنا.
[١] كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. وقد يحتمل عدم الخيار في المنقطع ، لأنه كالإجارة لا تنفسخ بالعتق. ولكنه كما ترى.
[٢] كما نص على ذلك في القواعد وغيرها. ويقتضيه الأصل وقصور النصوص والفتوى عن شمول الفرض ، كما ذكر ذلك في كشف اللثام وغيره. ويظهر من عبارة المصنف أنه محل خلاف. لكن نسبة الخلاف في كشف اللثام الى بعض الشافعية يدل على الاتفاق عليه عندنا ، كما هو ظاهر الجواهر أيضا.
[٣] كما يستفاد من قوله (ع) : « هي أملك ببضعها » ، وإن كان مقتضى الجمود عليها الاقتصار على صورة عتق الكل. لكن منصرفها صيرورتها بتمامها حرة ، ولو بالتدريج.
[٤] قد تقدم في المسألة الرابعة الجزم بأن مهر الأمة المزوجة لمولاها ، ودعوى الاتفاق عليه من جماعة. فلا وجه ظاهر لهذا التردد في المقام ، والتفصيل. ولذا قال في الجواهر : « وإن اختارت الفراق في موضع ثبوته
__________________
(١) لم نعثر عليه في كتب الحديث ، نعم ورد ما يدل عليه في نصوص كثيرة ، راجع الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ومستدرك الوسائل باب : ٣٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، والمرط باب : ١٠ من كتاب الطلاق.