حينئذ بالدخول ، والمفروض حريتها حينه.
( مسألة ٤ ) : إذا كان العتق في العدة الرجعية فالظاهر أن الخيار باق [١] ، فان اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ ، وإن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع. ثمَّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة ، بل يكفيها عدة واحدة [٢] ولكن عليها تتميمها عدة الحرة [٣]. وإن كانت العدة بائنة فلا خيار لها على الأقوى [٤].
______________________________________________________
قبل الدخول فلا مهر لها ، ولا للسيد ، لعدم المقتضي له ، لا عقد ، ولا دخول ، إلا إذا قلنا بأن صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها ، وإنما الفرض كاشف عن قدر الواجب ، فهو للسيد ، كما ذكر في القواعد وكشف اللثام والجواهر.
[١] لأنها بحكم الزوجة. ولضرورة أولويته من فسخ النكاح المستقر ، كما في كشف اللثام وغيره.
[٢] نص على ذلك كله في القواعد وغيرها. ويقتضيه إطلاق الأدلة. ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم التداخل ، لأنها خلاف المرتكزات العرفية في المقام.
[٣] لصيرورتها حرة. لكن الاكتفاء بذلك يقتضي إلغاء سببية الفسخ للعدة ، وهو أمر زائد على التداخل ، ووجهه غير ظاهر ، لأنه إلغاء لسببية الفسخ من غير وجه ، والارتكاز إنما يساعد على التداخل ، لا على إلغاء السببية بالمرة. نعم ما في المتن مذكور في القواعد وغيرها ، ويظهر منهم المفروغية عنه ، فان كان إجماعاً فهو ، وإلا فالمتعين استئناف عدة الحرة للفسخ.
[٤] كما في الجواهر. لأنها حينئذ ليست زوجة ، ونصوص الخيار