( مسألة ٥ ) : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم [١].
( مسألة ٦ ) : الخيار على الفور [٢] على الأحوط ، فوراً عرفياً. نعم لو كانت جاهلة بالعتق ، أو بالخيار ، أو
______________________________________________________
مختصة بالزوجة (١). وكذا لو أعتقت في أثناء العدة الرجعية فلم تفسخ لعدم علمها الى أن خرجت عن العدة ، فإنها لا خيار لها حينئذ لخروجها عن الزوجية حقيقة وحكماً. والظاهر أن ذلك مما لا إشكال فيه ، وإن كان قول المصنف (ره) : « على الأقوى » يشعر بوجود الخلاف ، لكني لم أعثر عليه ، ولا على إشكال فيه.
[١] كما نص على ذلك في القواعد. وفي كشف اللثام : « للشافعية وجه بالافتقار ». وظاهره أنه لا خلاف فيه بيننا.
[٢] كما نص على ذلك في الشرائع والقواعد. وفي المسالك : « يظهر من الجماعة الاتفاق عليه ». وفي كشف اللثام : « اتفاقاً كما هو الظاهر ». وفي الحدائق : « ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ». وفي الرياض : أنه متفق عليه عند الجماعة ، كما حكاه طائفة.
واستدل له بلزوم الاقتصار على المتيقن في فسخ العقد اللازم. ومرجعه الى التمسك بعمومات اللزوم عند الشك فيه ، فان عمومات اللزوم كما لها عموم أفرادي لها عموم أزماني ، فإذا دل الدليل على عدم اللزوم في زمان وشك فيما بعده من الأزمنة في اللزوم وعدمه تعين الرجوع الى عموم اللزوم الأزماني في الزمان المشكوك. ويشكل بأن ذلك وإن سلم ، فإنما يصح إذا لم يكن لدليل الخيار إطلاق ، وإلا كان إطلاقه مقدما على العموم الأزماني ، ففي الزمان المشكوك يرجع الى إطلاق الخيار ، لا إلى إطلاق اللزوم الأزماني. فلاحظ ، فاذاً العمدة هو الاتفاق المدعى في المقام على الفورية.
__________________
(١) تقدم التعرض لها في أول هذا الفصل.