بالفورية جاز لها الفسخ بعد العلم [١] ، ولا يضره التأخير حينئذ.
( مسألة ٧ ) : إن كانت صبية أو مجنونة فالأقوى أن وليها يتولى خيارها [٢].
______________________________________________________
[١] أما في الأول : فمقطوع به ، كما في كشف اللثام. وأما في الأخيرين : فاحتمل في القواعد السقوط ، وعدمه ، والفرق بينهما. وعلل الأول في كشف اللثام : بأن الثبوت خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن ، ولأن الرضا بعد العلم بملكها بضعها بمنزلة العقد بعده ، ولأن الجهل لو كان عذراً لكان النسيان كذلك. وفي الجميع منع ظاهر ، إذ دليل الخيار يقتضي الثبوت في غير مورد الإجماع على السقوط. والمشابهة في الثاني ممنوعة. والملازمة في الثالث كذلك. مع أنه لا دليل على بطلان اللازم ، بل في المسالك : إلحاق النسيان بالجهل. والعمدة في الحكم في الجميع عدم تمامية الإجماع على السقوط ، ومقتضى إطلاق الدليل ثبوته. ومنه يظهر الإشكال في احتمال الفرق بينهما. وتوجيهه بأنه مع العلم بالخيار إذا أخرت الفسخ فقد رضيت بالإجازة ، ولاندفاع الضرر بإثبات الخيار لها مع العلم وإن لم تعلم الفورية. كما ترى ، إذ الأول ممنوع. والثاني مبني على ثبوت الخيار بالضرر ، وهو ممنوع ، لقيام الدليل عليه ، فيؤخذ بإطلاقه ما لم يقم إجماع على خلافه ، كما عرفت.
[٢] يظهر من الجواهر احتماله إن لم يكن إجماع على خلافه. وفي القواعد : « لو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ ، والمجنونة عند الرشد. وليس للولي الاختيار هنا ، لأنه على طريقة الشهوة ». وظاهر كشف اللثام : المفروغية عنه. وفي الحدائق : « قالوا ليس للولي هنا .. ». وظاهره النسبة إلى الأصحاب. لكن التعليل المذكور في القواعد كما ترى ، إذ الشهوة لا تزاحم المصلحة ، ولذا يصح تصرف الولي لو زوجها بمن