( مسألة ١١ ) : لو أعتق العبد لا خيار له [١] ، ولا لزوجته [٢].
______________________________________________________
فله إشغالها بما شاء. ولأجل ذلك يظهر أنه لا حاجة الى قبول العبد ، كما هو مذهب جماعة ، منهم المحقق في ظاهر كلامه. خلافاً لآخرين ، للشك في صدق الشرط بدون الرضا ، فلم يثبت عموم : « المؤمنون عند شروطهم » (١) له. وفيه : ما لا يخفى. وفي القواعد : استقرب العدم في شرط الخدمة ، دون المال ، لأن الخدمة من المنافع المملوكة للمولى ، دون المال. وفيه : أنه لو قيل بعدم ملك المال فهو أيضا تحت سلطان المولى إن كان موجوداً. نعم إذا لم يكن موجوداً فلا سلطنة للمولى عليه. لكن سلطنة المولى على الذمة تقتضي قدرته على اشغالها بما يشاء من المال. ومن ذلك يظهر أن صحة اشتراط الخدمة ليس من قبيل استثناء المنافع ، بل هو من قبيل إشغال ذمة العبد بها ، لأنها تحت سلطانه. فلاحظ.
[١] على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا عن ابن الجنيد ، فاثبت له الخيار ، قياساً على الأمة ، وعن ابن حمزة ، فأثبت له الخيار إذا كان قد أكرهه على النكاح. وعن المختلف : موافقته في ذلك لأنه كالحر المكره. والاشكال عليهما ظاهر ، إذ القياس ليس بحجة. والحر المكره مسلط على نفسه ، فيمكن أن يكون الإكراه له مانعاً من نفوذ سلطانه على نفسه ، بخلاف العبد ، لأنه تحت سلطان المولى ، ولا سلطان له على نفسه. هذا وفي الرياض موافقتهما في ذلك بشرط استمرار الكراهة الى حال الاختيار. وكأنه لأن الكراهة في حال الحرية من قبيل الإكراه للحر. وفيه : أن الإكراه للحر مانع من الصحة ، ولا مجال لذلك هنا ، كما عرفت ، لا أنه يثبت الاختيار ، كي يلحق به المقام.
[٢] بلا خلاف ، لأنها رضيت به عبداً فأولى أن ترضى به حراً ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب المهور حديث : ٤.