( مسألة ١٢ ) : لو كان عند العبد حرة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا؟ وجهان [١]. وعلى
______________________________________________________
كما ذكر في خبر علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل زوج أم ولد له من عبد ، فأعتق العبد بعد ما دخل بها. هل يكون لها الخيار؟ قال (ع) : قد تزوجته عبداً ورضيت به فهو حين صار حراً أحق أن ترضى به » (١) ، ونحوه خبر أبي بصير (٢).
[١] قد تقدم أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج حرتين وأمة ، وله أن يتزوج أمتين وحرة. وفي المقام بعد عتق إحدى الأمتين يكون العبد قد جمع بين حرتين وأمة ، ولما لم يجز ذلك كان اللازم بطلان زوجية الجميع ، لعدم المرجح. لكن الظاهر إلحاق المقام بما إذا أسلم الزوج عن أكثر من أربع ، حيث ذكروا أنه يختار أربعاً ويترك الباقي. فإذا كان حكم الزوج الاختيار أشكل البناء على ثبوت الخيار للزوجة ، وإن كان مقتضى إطلاق الدليل ذلك ، لكن تمكن دعوى انصرافه عن صورة تزلزل حال المرأة من جهة أن للزوج اختيار غيرها ، فيبطل نكاحها. وفيه : أن هذا المقدار من التزلزل لا يستوجب الانصراف المعتد به ، لإمكان أن يكون الخيار لكل من الزوج والزوجة ، فثبوت الخيار للزوج لا يوجب قصور دليل الخيار للزوجة عن شمول الفرض ، نظير ما لو كان العتق في أثناء العدة الرجعية. مضافاً الى أن ذلك لو تمَّ فإنما يقتضي نفي خيارها قبل اختيار الزوج ، لا مطلقاً ، فلو اختارها الزوج كان لها الخيار ، لانتفاء المانع المذكور. ويحتمل بعيداً أن يكون تردد المصنف (ره) من جهة احتمال بطلان نكاحها بمجرد العتق ، وعدم الإلحاق بصورة ما إذا أسلم الزوج عن أكثر
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.