دفعة ففي كون الزوج مخيراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات ، أو التخيير من الأول للزوجات ، فان اخترن البقاء فله التخيير ، أو يبطل نكاح الجميع [١] ، وجوه.
فصل في العقد وأحكام
( مسألة ١ ) : يشترط في النكاح الصيغة ، بمعنى : الإيجاب والقبول اللفظيين [٢]. فلا يكفي التراضي الباطني ، ولا الإيجاب والقبول الفعليين. وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط. فلا يكفي بلفظ المتعة في
______________________________________________________
اثنان منهما كان قد جمع بين حرتين وأمة. ولا يجوز للعبد ذلك ، فحينئذ يجيء الإشكال السابق. وكذا لو كانت أربع إماء فأعتقت واحدة ، فإنه لا يجوز للعبد أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة ، فيجري فيه ما سبق.
[١] قد عرفت أنه مقتضى القاعدة ، وأن الإلحاق بصورة ما إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع غير ظاهر. ولو بني عليه لم يكن وجه لتقديم اختيار الزوج على اختيار الأمة ، أو تقديم اختيارها على اختياره ، فان كون اختياره موضوعاً لاختيارها وكذا العكس مما لم يشهد به شاهد. والمتعين أن يكون لكل منهما الاختيار ، كما لو أعتقت في أثناء العدة الرجعية.
فصل في العقد وأحكامه
[٢] قال في الحدائق : « أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الإيجاب والقبول اللفظيين ». وفي كلام شيخنا الأعظم (ره) :