النكاح الدائم [١] ، وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدل على إرادة الدوام. ويشترط العربية مع التمكن منها [٢] ،
______________________________________________________
« أجمع علماء الإسلام ـ كما صرح به غير واحد ـ على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح ، لا يباح بالإباحة ، ولا المعاطاة ». ونحوهما كلام غيرهما. ولأجل هذا الإجماع افترق النكاح عن غيره من مضامين العقود ، فإنها يجوز إنشاؤها بالفعل ، بخلافه. وأما الفارق بينه وبين السفاح فلا يرتبط بذلك ، إذ السفاح الوطء لا بعنوان الزوجية ، وفي النكاح الوطء بعنوان الزوجية ، وإن لم يكن إنشاؤها باللفظ ، كما في نكاح بعض أهل الشرائع الباطلة ، فإنه نكاح وليس بسفاح ، وإن كان بغير لفظ. فلاحظ.
[١] كما عن التذكرة والمختلف. وفي كشف اللثام : نسبته إلى الأكثر وعن ظاهر السيد في الطبريات : الإجماع عليه. وفي المسالك الاستدلال له بأصالة عدم ترتب الأثر عليه ، للشك في جوازه ، لأنه حقيقة في المنقطع ، مجاز في الدائم ، والعقود اللازمة لا تقع بالمجاز. وفي كلتا المقدمتين منع. وأصالة عدم ترتب الأثر لا مجال لها في قبال عمومات النفوذ والصحة. ولذا اختار في الشرائع ، والمختصر النافع ، والقواعد ، والإرشاد : الجواز. ويشهد له ما ورد من انقلاب المنقطع دائماً إذا لم يذكر فيه الأجل نسياناً (١).
[٢] قال في التذكرة : « فلو تلفظ بأحد اللفظين بالفارسية أو غيرها من اللغات غير العربية مع تمكنه ومعرفته بالعربية لم ينعقد عند علمائنا. وهو قول الشافعي وأحمد ». ونحوه عن المبسوط. وعلل في التذكرة : بأن غير العربي بالنسبة إليه كالكناية ، فلا يعتبر به. وفي الجواهر : بأنه مقتضى الأصل ، الذي لا يعارضه الإطلاق ، لانصرافه الى المتعارف ، وفي كشف اللثام : بأنه مقتضى الأصل ، والاحتياط في الفروج. والمناقشة في ذلك كله
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٢٠ من أبواب المتعة.