وإن كان الأقوى عدمه [١] ، فيكفي المستقبل ، والجملة الخبرية [٢] ، كأن يقول : « أزوجك » أو « أنا مزوجك فلانة ». كما أن الأحوط تقديم الإيجاب على القبول [٣] ،
______________________________________________________
كالمضارع ، بل لا فرق بين الفعلين إلا في الحكاية عن زمان التلبس. واحتمال الوعد لا أثر له مع القرينة على إرادة الإنشاء. والاقتصار على المتيقن غير لازم مع وجود الدليل في المشكوك ، وكفى بالإطلاق دليلاً. مضافاً الى النصوص الواردة في بيان عقد الانقطاع (١) ، المتضمنة جواز إنشائه بمثل : « أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى » ، ولا فرق بين الانقطاع والدوام.
[١] كما نسب الى ابن أبي عقيل ، والمحقق ، وجماعة.
[٢] فإنها كالجملة الفعلية صالحة للخبر والإنشاء ، وقد أجمع على جواز العتق بمثل : « أنت حر » ، وفي « أعتقتك » إشكال كما أجمعوا على صحة الطلاق بمثل : « أنت طالق ». فما الذي دعى إلى الإشكال فيها هنا؟!.
[٣] كما نسب إلى الأكثر ، والأشهر في مطلق العقود. ويقتضيه مفهوم القبول العقدي ، فإن مفهوم القبول في نفسه وإن كان يتعلق بالأمر الاستقبالي كما يتعلق بالأمر الماضي ، نظير الرضا والحب والبغض ونحوها ، بل لا يعتبر فيه وقوع الإيجاب لا في الماضي ولا في المستقبل ، لتعلقه بالوجود اللحاظي ، إلا أن القبول العقدي ـ أعني : ما يقابل الإيجاب ـ مختص بما يتعلق بالإيجاب الماضي ، فيكون معنى القبول المقابل للإيجاب هو الرضا بما جعل وأنشىء. أما الرضا بما يجعل وينشأ فلا يكون قبولا بالمعنى المقابل للإيجاب ، فلو تقدم القبول لم يكن قبولاً بذلك المعنى. وأما ما ورد في الروايات الواردة في بيان كيفية المتعة المتضمنة : أنه يقول لها : « أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه (ص) ، فاذا
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٨ من أبواب المتعة.