وإن كان الأقوى جواز العكس أيضاً. وكذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج [١] ،
______________________________________________________
قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك » (١) ، فليس من باب تقديم القبول ، بل من باب الإيجاب ممن وظيفته القبول ، كما سيشير إليه في المتن ، فلا مجال للاستدلال به على ما نحن فيه. ومثله الإيجاب في البيع من المشترى بأن يقول : « اشتريت فرسك بدينار » مثلا ، فيقول البائع : « بعت » أو « قبلت » ، فإنه ليس من تقديم القبول على الإيجاب. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في الشرائع بقوله : « ولا يشترط تقديم الإيجاب ، بل لو قال : « تزوجت » فقال الولي : « زوجتك » صح ». لكن في المسالك : « وربما قيل بعدم صحته مقدماً ، لأن حقيقة القبول الرضا بالإيجاب ، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا ، لعدم معناه. وفيه منع كون المراد من القبول قبول الإيجاب ، بل قبول النكاح ، وهو متحقق على التقديرين. ولأنا نقول بموجبة ، فان القبول حقيقة ما وقع بلفظ : « قبلت » ، ولا إشكال في عدم جواز تقديمه بهذا اللفظ ، وإنما الكلام فيما وقع بلفظ : « تزوجت » أو « نكحت » فهو في معنى الإيجاب ، وتسميته قبولا مجرد اصطلاح ». وعلى هذا يكون النزاع لفظياً ، ويكون مرجع القول بالجواز الى القول بجواز الإيجاب ممن وظيفته القبول ، لا جواز تقديم القبول على الإيجاب. وهو كما ترى لا يلتئم مع ما في المتن ، فان جواز الإيجاب من الزوج سيتعرض له بعد ذلك ، بل ولا يلتئم مع كلمات جماعة ممن قال بجواز تقديم القبول وأدلتهم عليه. فلاحظ.
[١] لا يخفى أن الزوجية المجعولة في عقد النكاح مقابل الفردية ، فكأن كل واحد من الرجل والمرأة فرد ، فاذا تزوج أحدهما بالآخر صار زوجاً
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب المتعة حديث : ١.