وان كان الأقوى جواز العكس. وأن يكون القبول بلفظ : « قبلت » [١]. ولا يبعد كفاية « رضيت ». ولا يشترط ذكر المتعلقات ، فيجوز الاقتصار على لفظ : « قبلت » من
______________________________________________________
بضم الآخر اليه. وهذا الضم كما يمكن لحاظه في الزوجة بأن تنضم الى الرجل ، يمكن لحاظه في الرجل بأن يضم إلى الزوجة. لكن شرافة الذكر تقتضي الأول ، لأن الضم فيه تابعية ومتبوعية ، والرجل أولى بالمتبوعية ، كما أن الأنثى أولى بالتابعية ، فلذلك تعارف إيجاب المرأة بقولها للرجل : « زوجتك نفسي » ، ولم يتعارف إيجاب الرجل بقوله للمرأة : « زوجتك نفسي ». فإذا وقع الإيجاب من الرجل ، فتارة : يكون المعنى الذي يوجبه أن تنضم اليه المرأة ، فيقول : « تزوجتك » ، فتقول هي : « قبلت » ونحوه. وأخرى : يكون المعنى الذي يوجبه معنى آخر غيره ، مثل أن يقول الرجل للمرأة : « زوجتك نفسي ». أما الأول : فلا ينبغي الإشكال في صحته ، كما يقتضيه إطلاق الأدلة ، وما ورد في بيان كيفية المتعة. والاقتصار فيه على مورده ينافيه ما في بعض تلك النصوص ، من أنه إذا لم يذكر الأجل انقلب دائماً. فتأمل. وأما الثاني : فلا يخلو من إشكال. ومجرد كون المرأة زوجة في الكتاب والسنة والعرف لا يصحح الاستعمال المذكور ، لإمكان أن يكون الزوجية فيها تبعية لا أصلية ، نظير عوضية المبيع للثمن. نعم في مادة النكاح يجوز الإيجاب بـ « أنكحتك نفسي » من كل من الرجل والمرأة ، لورود كل من الأمرين في الاستعمال الصحيح ، قال الله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) (١) ، وقال تعالى ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (٢).
[١] للاقتصار عليه في كلام جماعة. وكأنه للانصراف الى المتعارف.
__________________
(١) النساء : ٢٢.
(٢) البقرة : ٢٣٠.