دون أن يقول : « قبلت النكاح لنفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم » [١] والأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر [٢] كأن يقول : « زوجتي
______________________________________________________
لكن التعارف لا يوجب تقييد المطلق الدال على الاجتزاء بكل ما دل على القبول مثل : « رضيت » و « تزوجتك » ونحوهما.
[١] بلا خلاف عندنا ولا إشكال. وعن بعض الشافعية : المنع من ذلك ، لاحتمال إرادة غير قبول الإيجاب. وهو كما ترى.
[٢] كما عن الشيخ ، وابني حمزة وزهرة. وفي الشرائع : أنه حسن. لخبر سهل الساعدي ، المروي عند الخاصة والعامة. وفي المسالك : أنه المشهور بين العامة والخاصة ، ورواه كل منهما في الصحيح. وهو « أن امرأة أتت رسول الله (ص) فقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك ، وقامت قياماً طويلاً. فقام رجل وقال يا رسول الله : زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة. فقال رسول الله (ص) : هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله (ص) : إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ، اجلس التمس ولو خاتماً من حديد ، فلم يجد شيئاً. فقال رسول الله (ص) : هل معك من القرآن شيء؟ قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا ، السور سماها. فقال رسول الله (ص) : زوجتك بما معك من القرآن ». ولم أعرف من روى عن سهل هذه الرواية من أصحابنا غير ابن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي (١) ، على ما حكي. نعم في صحيح محمد بن مسلم المروي في الكافي والتهذيب عن أبي جعفر (ع) : « قال : جاءت امرأة إلى النبي (ص) فقالت : زوجني فقال رسول الله (ص) : من لهذه؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله زوجنيها. فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء قال (ص) : لا. فأعادت ،
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.