فلانة » ، فقال : « زوجتكها » ، وإن كان الأحوط خلافه.
( مسألة ٢ ) : الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة مع قصد الإنشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى [١]
( مسألة ٣ ) : لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة [٢].
( مسألة ٤ ) : لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات [٣] ، فلو قال : « أنكحتك فلانة ».
______________________________________________________
قطعاً ، والبناء عليه يتوقف على صحة إنشاء القبول بالألفاظ المستنكرة ، مثل أن يقول لولي المرأة : « أذنت لك في تزويجي » بقصد إنشاء القبول.
[١] في جامع المقاصد : « كأنه لا خلاف في ذلك » وفي كشف اللثام : « وهو مما قطع به الأصحاب ». واستدل له بفحوى ما ورد في الطلاق ، كصحيح البزنطي عن الرضا (ع) : « في الأخرس الذي لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال (ع) : بالذي يعرف به من أفعاله » (١) ، وما ورد في قرائته وتلبيته وتشهده (٢). والعمدة فيه إطلاق نفوذ العقود والإجماع على اعتبار اللفظ غير منعقد في المقام.
[٢] كما في القواعد وغيرها. وفي جامع المقاصد : « لا ريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار ». ويقتضيه ما تقدم من الإجماع على اعتبار اللفظ. ويشكل ما في جامع المقاصد من تعليله بأن الكتابة كناية ، ولا يقع النكاح بالكنايات. انتهى ، فإن الكتابة ليست من الكناية في شيء ، ولا مانع من الكناية إذا كانت واضحة الدلالة.
[٣] كما نص على ذلك في الشرائع. وفي الجواهر : أنه لا خلاف فيه ولا إشكال ، لإطلاق الأدلة.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث : ١.
(٢) راجع الوسائل باب : ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.