( مسألة ٦ ) : إذا لحن في الصيغة ، فان كان مغيراً للمعنى لم يكف [١]. وإن لم يكن مغيراً فلا بأس به إذا كان في المتعلقات. وإن كان في نفس اللفظين ـ كأن يقول : « جوزتك » بدل « زوجتك » ـ فالأحوط عدم الاكتفاء به [٢]. وكذا اللحن في الاعراب.
( مسألة ٧ ) : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة [٣].
( مسألة ٨ ) : لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلاً [٤] ، بأن يكون مميزاً للفعل والفاعل والمفعول ، بل يكفي علمه إجمالاً بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج. لكن الأحوط العلم التفصيلي.
( مسألة ٩ ) : يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول [٥].
______________________________________________________
عرفاً لا يصح ، لأن إطلاق الصحة منزل على العرف ، والمستنكر عرفاً غير ثابت عندهم ، فلم يثبت شمول الإطلاق له. وأما رواية أبان ونحوها : فليست مما نحن فيه ، لأن « نعم » فيها واقعة موقع القبول ، لا موقع الجواب عن الاستفهام. فلاحظ.
[١] لأنه من المستنكر عرفاً.
[٢] لكن الظاهر أنه ليس من المستنكر عرفاً ، فيشمله إطلاق النفوذ.
[٣] لاشتراط ذلك في الإيقاع ضرورة.
[٤] لإطلاق الأدلة ، ولا سيما وأن أكثر غير العرب لا يعرف ذلك لو كان إجراء الصيغة بالنحو العربي المعلوم صحته.
[٥] لاعتبارها في ارتباط القبول بالإيجاب ، لاعتبار الهيئة الاتصالية في العقد.