ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن [١] ونحوهما مما يعتاد سترهن له. ( ومنها ) : غير المميز من الصبي والصبية [٢] ، فإنه
______________________________________________________
يقتضي حمل الأخير على الاستحباب. ومقتضى ذلك جواز كشف ما يستر الخمار من الشعر والرقبة وبعض الصدر ، وكشف ما يستره الجلباب وهو الذراع. ومنه يشكل ما في المتن من تخصيص الكشف ببعض الشعر. ولا سيما بملاحظة صحيح البزنطي المروي في قرب الاسناد عن الرضا (ع) قال : « سألته عن الرجل يحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته؟ فقال (ع) : لا ، إلا أن تكون من القواعد. قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال (ع) : نعم. قلت : فما لي من النظر اليه منها؟ فقال (ع) : شعرها وذراعها » (١). ومنه يفهم عموم الحكم لعموم الذراع وإن لم يكن الجلباب ساتراً له بتمامه. كما أن الاقتصار على الشعر والذراع لا بد أن يكون لمزيد الاهتمام بهما ، وإلا فوضع الجلباب والخمار يقتضي جواز كشف غير ذلك ، ويتعين العمل به.
[١] لخروجه عن مفاد النصوص المذكورة ، فيرجع فيه الى عموم حرمة النظر وعموم الحجاب. وإن كان ظاهر عبارة التذكرة ارتفاع حكم العورة عن جميع أجسادهن. وحكاه في الجواهر عن ظاهر عبارة الشهيد وغيرها. وكأنه اعتماداً على ظاهر الآية. لكنه ضعيف ، لما ذكر.
[٢] هذا في الجملة من القطعيات. ويقتضيه قوله تعالى ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) (٢). فان المتيقن منه غير المميز. كما تقتضيه أيضا السيرة ، وما ورد في موارد متفرقة ، مثل ما ورد في تغسيل الرجل الصغيرة ، والمرأة الطفل الصغير (٣) ، وغير
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠٧ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٢) النور : ٣١.
(٣) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب غسل الميت.