من حيث هو. وعدم الصحة في الفرض المذكور إنما هو من جهة الفصل الطويل ، أو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة ، لعدم التخاطب ، وإلا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدد المجلس صح ، كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنه يسمع صوته ويقول : « قبلت » بلا فصل مضر ، فإنه يصدق عليه المعاقدة.
( مسألة ١١ ) : ويشترط فيه التنجيز [١] كما في سائر العقود ، فلو علقه على شرط أو مجيء زمان بطل. نعم لو علقه على أمر محقق معلوم ـ كأن يقول : « إن كان هذا يوم
______________________________________________________
ما دام الموجب منتظراً للقبول ، فاذا حصل صدق العقد ، ولو مع الفصل الطويل ، كما عرفت.
[١] العمدة في اعتباره الإجماع المدعي في كلام الجماعة. وأما دعوى : أن الإنشاء إيجاد للمنشإ ، وكما أن الإيجاد الحقيقي لا يقبل الإناطة والتعليق ، كذلك الإنشاء ، لأنه إيجاد ادعائي. فمندفعة بالفرق بينهما ، الناشئ من الفرق بين الحقيقة والادعاء ، لأن باب الادعاء واسع. وتحقيقه : أن الإنشاء راجع الى قصد تحقيق الأمر الادعائي ، ومن المعلوم أن القصد كما يتعلق بالموضوعات اللحاظية ، يمكن أن يناط أيضا بالأمور اللحاظية ، فيكون موجوداً في ظرف لحاظ الشرط ، ومفقوداً في ظرف عدمه ، فاذا فرض الإنسان وجود المرض قصد شرب الدواء ، وإذا فرض عدمه لم يقصد ذلك ، فيكون القصد دائراً مدار لحاظ الشرط وعدمه. مع إمكان دعوى أن التعليق ليس للإنشاء ، بل للمنشإ ، لأن الإنشاء ليس ملحوظاً ، فلا يكون موضوعاً لإضافة الإناطة بالشرط ، بخلاف المنشأ ،