الجمعة زوجتك فلانة » مع علمه بأنه يوم الجمعة ـ صح [١] وأما مع عدم علمه فمشكل [٢].
( مسألة ١٢ ) : إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح [٣] ، وإن أراد الفراق فالأحوط الطلاق.
______________________________________________________
الشيء ونفسه.
قلت : المنشأ حاصل حين الإنشاء ، لكنه معلق لا مطلق ، فإذا أنشأ البيع معلقاً على قدوم الحاج فقد حصل البيع المعلق على قدوم الحاج حال الإنشاء ، والذي لم يحصل هو البيع المطلق وهو غير المنشأ.
ولأجل ما ذكرنا لم يكن خلاف ولا إشكال في صحة الوصية التمليكية المعلقة على الموت ، وصحة التدبير ، وهو العتق المعلق على الموت ، وصحة النذر المعلق على أمر استقبالي. ودعوى أن صحة ذلك للدليل على خلاف القاعدة ، كما ترى ، خلاف المرتكزات العرفية.
ولأجل ذلك كان اللازم البناء في وجه المنع عن التعليق في العقود والإيقاعات هو الإجماع الذي يقتصر فيه على المتيقن.
[١] لعدم دخوله في معقد الإجماع ، بل المنسوب الى الفاضلين ، والشهيدين والمحقق الثاني ، وغيرهم : هو القول بالصحة.
[٢] لاحتمال عدم انعقاد الإجماع على البطلان فيه. لكن ظاهر شيخنا الأعظم في مكاسبه وصريح غيره ثبوت الإجماع على البطلان فيه. وإن كان مقتضى بعض الأدلة التي سيقت لإبطال التعليق عدم الشمول للمورد.
[٣] من المعلوم أن الزوجية موضوع أحكام لزومية ، مثل وجوب الإنفاق ، ووجوب الوطء في كل أربعة أشهر ، ونحو ذلك. وعدم الزوجية أيضا يكون موضوعاً لأحكام لزومية ، مثل حرمة الاستمتاع. فاذا ترددت