وإن كان يمكن التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية [١]. وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي ، فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته ، ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق.
( مسألة ١٣ ) : يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ ، والعقل ، سواء كان عاقداً لنفسه ، أو لغيره ، وكالة أو ولاية ، أو فضولا. فلا اعتبار بعقد الصبي [٢] ، ولا المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه ، وإن أجاز وليه أو
______________________________________________________
المرأة بين الزوجة وغيرها فقد تردد المكلف بين أحكام إلزامية ، قد يمكن التخلص منها بالاحتياط وقد لا يمكن. فإذا أراد ترتيب أحكام الزوجية لا يكون معذوراً في مخالفة الأحكام الإلزامية لعدم الزوجية ، وإذا أراد ترتيب أحكام غير الزوجية لا يكون معذوراً في مخالفة الأحكام الإلزامية للزوجية. فلا بد له في الصورة الأولى من تجديد العقد على الوجه المعلوم الصحة من باب الاحتياط ، ليأمن من المخالفة الاحتمالية غير المعذور فيها ، وفي الصورة الثانية لا بد له من الطلاق من باب الاحتياط ، ليأمن أيضا من المخالفة الاحتمالية غير المعذور فيها.
[١] صحة التمسك بالأصل المذكور ينافي كون المورد من موارد الاحتياط اللزومي.
[٢] استدل له تارة : بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (١) ، بناء على أن الظاهر منه رفع الحكم أعم من التكليفي والوضعي. وفيه : أن الظاهر منه رفع قلم السيئات ، ولا يرفع الإلزام المؤدي إليها ، فلا
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمات العبادات حديث : ١١.