بحيث لا التفات لها الى ما تقول [١]. مع أن المشهور لم يعملوا بها ، وحملوها على محامل [٢] ، فلا يترك الاحتياط.
( مسألة ١٤ ) : لا بأس بعقد السفيه [٣] إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة ، أو أصيلا مع إجازة الولي. وكذا
______________________________________________________
قول السائل : « فزوجت نفسها ». ولا ينافيه قوله : « فأنكرت ذلك » ، لاحتمال أن يكون الإنكار بلحاظ كونه على خلاف مصلحتها ، لا بمعنى أنها لم تكن شاعرة بوقوعه منها. وحينئذ يكون الخروج بها عن القاعدة من جهة اعتبار الرضا بعد الإفاقة في ترتب الأثر على العقد الصحيح عرفاً. لا من جهة ترتب الأثر على ما ليس بصحيح عرفاً ، كما يظهر من الشيخ في النهاية ، وغيره.
[١] هذا هو المائز بين المقام وبين مثل عقد النائم والمجنون والسكران إذا كان الجنون والسكر غالباً على نحو يعد العقد منهما من قبيل الهذيان.
[٢] حملها في كشف اللثام على ما إذا كان الزوج جاهلاً بسكرها ، فإنه لا يسمع في حقه قول المرأة ، وتجري عليهما أحكام الزوجية ظاهراً ، وإن لم يكن لها زوجية واقعاً. وبعد ما علمت بالفساد فأحكام التزويج جائزة عليها ، أي : ماضية قهراً ، وإن وجب عليها الامتناع على التمكين منها ما أمكنها. فتكون الرواية واردة في مقام بيان الحكم في مقام الإثبات ، لا الثبوت. وهذا الحمل في غاية البعد ولم أقف على من حملها على غيره. والمتحصل مما ذكرنا : أن الرواية ظاهرة في السكر الذي لا ينافي الإيقاع ، ودالة على اعتبار الرضا بعد الإفاقة. ولا بأس بالعمل بها بعد صحتها ، وعمل الجماعة بها.
[٣] إجماعاً. ويقتضيه إطلاق الأدلة.