بل أو غفل عن العقد بالمرة. وكذا الحال في سائر العقود. والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة. مضافاً الى دعوى الإجماع [١] وانصراف الأدلة [٢].
( مسألة ١٧ ) : يشترط تعيين الزوج والزوجة [٣]
______________________________________________________
صار الموجب سفيهاً أو مفلساً بعد الإيجاب قبل القبول لم يضر ذلك في صحة العقد ، وإن بقي حال القبول. فضلا عما إذا زال قبل القبول. ولا مجال لمقايسة ذلك بما إذا رد الموجب الإيجاب قبل القبول ، فإن لغوية الإيجاب حينئذ لا تقتضي لغويته في الطوارئ المذكورة ، لأن الرد مانع من تحقق المعاهدة بينهما ، بخلاف طرو الحجر عليه. فإنه لا دخل له في المعاهدة بين الطرفين بوجه. مع أنه لو تمت المقايسة اختص الحكم بطرو الحجر بعد الإيجاب ، ولا تصلح لإثبات اعتبار وجدان القابل للقابلية حال الإيجاب. فلاحظ.
[١] قد عرفت خلاف المسالك في النوم ونحوه مما لا يبطل به العقد الجائز ، بل عرفت أن ظاهره المفروغية عن الصحة إذا أفاق حال القبول.
[٢] إذا تحقق الإطلاق وعدم اشتراط ذلك عرفاً فالانصراف بدوي لا يعتد به.
[٣] إجماعاً ، كما في التذكرة. واتفاقاً ، كما في كشف اللثام. وفي الجواهر : حكاه عن غيره أيضا. وفي الحدائق : نسبته إليهم. فإن كان المراد ما يقابل المردد : فوجهه ظاهر لأن المردد لا مطابق له في الخارج ولا مصداق ، فلا يكون موضوعاً للاحكام. وإن كان المراد ما يقابل الكلي أيضا : فوجهه غير ظاهر ، لجواز بيع الكلي وإجارته المعتبر فيهما العلم بالعوضين ، ففي المقام الذي لا يعتبر فيه ذلك أولى. وعلله في التذكرة وغيرها : بأن الاستمتاع يقتضي فاعلاً ومنفعلاً معينين لتعينه. انتهى. لكنه