وإن كان الأحوط خلافه. ولا يلزم تمييز ذلك المعين عندهما حال العقد [١] ، بل يكفي التميز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك ، كما إذا قال : « زوجتك بنتي الكبرى » ولم يكن حال العقد عالماً بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع الى الدفتر يحصل له العلم. نعم إذا كان مميزاً واقعاً ولكن لم يمكن العلم به ظاهراً ـ كما إذا نسي تاريخ ولادتهما ، ولم يمكنه العلم به ـ فالأقوى البطلان [٢] ، لانصراف الأدلة [٣] عن مثله. فالقول بالصحة والتشخيص بالقرعة ضعيف.
( مسألة ١٨ ) : لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما
______________________________________________________
كشف اللثام والمسالك. وتعذر الشهادة بعد عدم اشتراطها عندنا غير قادح ». وفي القواعد : « لو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد فان لم يقصد معينة بطل ، وإن قصد صح ». وفي التذكرة : « لو كان له بنت واحدة اسمها فاطمة فقال : زوجتك فاطمة ، ولم يقل : بنتي فلأنه ، لم يصح العقد. لكثرة الفواطم. ولو نواها صح عندنا. وهو قول الشافعية. وليس بجيد على رأيهم ، لأن النكاح عقد يفتقر إلى الشهادة ، والشهود إنما يشهدون على اللفظ دون النية ».
[١] لإطلاق الأدلة من دون مقيد ظاهر ، كما نص على ذلك في الجواهر.
[٢] وفي الجواهر : « لعله لا يخلو من قوة ».
[٣] هذا غير ظاهر. وقد اعترف في الجواهر : بأن الصحة مقتضى إطلاق الأدلة ، المقتصر في الخروج عنه على المتيقن ، وهو العقد على غير المتميز في الواقع. وهو ظاهر القواعد وكشف اللثام أيضاً. لكن بعد ذلك احتمل الرجوع الى أصالة عدم النقل. ولم يتضح المراد منها. ولعله