كما في سائر العقود [١]. نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها وهي ما إذا كان لرجل عدة بنات ، فزوج واحدة ، ولم يسمها عند العقد ، ولا عينها بغير الاسم ، لكنه قصدها معينة. واختلفا فيها ، فالمشهور على الرجوع الى التحالف [٢] ، الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي. وذهب جماعة إلى التفصيل [٣] بين ما لو كان الزوج رآهن جميعاً فالقول قول الأب ، وما لو لم
______________________________________________________
المخاصمة مع ذلك الشخص ، وليس هو من التداعي في شيء.
الثالث : أن الزوج تارة : يوكل الأمر إلى الولي ، فيزوجه الولي ، ثمَّ يقع النزاع بينهما في تعيين الزوجة. وأخرى : يشترك معه في العقد ، فتارة : يوجب الولي ويقبل الزوج. وأخرى : يوجب الزوج ويقبل الولي. ففي الصورة الأولى لا ينبغي التأمل في أن القول قول الولي بيمينه ، لأنه وكيل على العمل ، فيقبل قوله ، ويكون خصمه مدعياً. وأما في الصورة الثانية ، ففي كونه كالصورة الأولى لكون الموجب هو المنشئ والقابل تابع له ، وعليه يكون الحكم في الصورة الثانية أن القول قول الزوج. أولا ، لعدم الاستقلال للموجب في الإيقاع ، لكونه متوقفاً على القبول ، فيكون الفعل مشتركاً بينهما. وجهان ، أقواهما : الثاني.
[١] مما ذكرنا تعرف عدم اطراد الحكم المذكور في سائر العقود أيضا. وأشرنا الى ذلك في فصل التنازع من كتاب الإجارة من هذا الشرح. فراجع.
[٢] لم أقف على من نسب ذلك الى المشهور. نعم حكي عن الحلي ، والمسالك ، والروضة ، وشرح النافع. واختاره في جامع المقاصد.
[٣] نسب الى الشيخ في النهاية ، والقاضي ابن البراج. واختاره الفاضلان ، والشهيد في اللمعة ، وغيرهم. وفي المسالك : نسب ما ذكره المحقق الى أكثر الأصحاب.