( مسألة ٢٠ ) : لا يصح نكاح الحمل وإنكاحه [١]
______________________________________________________
بينة أبعد عن العمل بالقواعد. ولأجل ما ذكرنا يشكل التوجيهان معاً. وحينئذ يدور الأمر في الرواية بين الأخذ بظاهرها. وطرحها. لكن الأول متعين لصحتها ، وعدم ما يقتضي وهنها ، كما عرفت. فلاحظ.
[١] قال في الشرائع : « يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية ، أو الصفة. فلو زوجه إحدى بنتيه. أو هذا الحمل ، لم يصح العقد ». ومثله في القواعد وغيرها. ويظهر من كلماتهم أنه مما لا خلاف فيه. بل في المسالك : جعل المنع في الحمل أولى ، لعدم التعيين لاحتمال كونه واحداً وأزيد. مضافاً الى احتمال كونه غير قابل لنكاح المخاطب ، بأن يكون ذكراً أو خنثى مشكلا. انتهى. ويشكل بأن اعتبار التعيين في مقابل الترديد أو جعله كلياً تقدم في المسألة السابعة عشرة. وأما التعيين في مقابل الجهالة بالوحدة والتعدد ، والذكورة والأنوثة ، فلا دليل عليه. فلو قال له : « زوجتك من في الحجرة من الجواري واحدة كانت أو متعددة » أو « زوجتكها إن كانت أنثى » فلا دليل على بطلانه ، ومقتضى الإطلاقات الصحة. لكن ظاهر الأصحاب المنع من نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم أنه واحد ، أو أنثى ، أو ذكر. وحينئذ فلا يكون المنع من جهة فقد التعيين ، بل لخصوصية فيه. ولعله إجماع منهم. وفي الجواهر : أن العمدة فيه الإجماع إن تمَّ. انتهى. وكأنه متوقف في تحقق الإجماع على المنع.
والمصنف (ره) علل الحكم بالانصراف. وكأن منشأ الانصراف كون الحمل ناقص البشرية ، فلا ينصرف اليه الدليل. لكن إن كان توقف فهو في الحمل بعد ولوج الروح فيه. أما قبل ذلك : فلا ينبغي التأمل فيه لاعتبار الإنسانية في تحقق الزوجية المفقودة فيه. وإما بعد ولوج الروح : فيمكن أن يكون الوجه أيضاً في المنع عدم ثبوت الولاية على الحمل بالنسبة