وأما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه [١] ، ولكن لا بد من تعيين مدته [٢]. وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع الى مهر المثل. هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر. وإما في المتعة حيث أنها لا تصح
______________________________________________________
مما لا ريب فيه ، ولا يعد منافياً لمفهومه. هذا مضافاً الى أن التحقيق أن عقد الانقطاع راجع الى عقد التزويج بشرط الانفساخ في الأجل ، ولا ريب أن شرط الانفساخ أولى بالمنافاة للنكاح من شرط الخيار ، فاذا ثبت عدم المنافاة في الأول ، فعدم المنافاة في الثاني أولى.
ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره في الشرائع من التردد ، وجعل منشأه الالتفات الى تحقق الزوجية لوجود المقتضي وارتفاعه عن تطرق الخيار ، والالتفات الى عدم الرضا بالعقد لترتبه على الشرط. انتهى. فان وجه الثاني إن تمَّ لم يكن وجه للصحة. وإلا فلا موجب للبطلان.
[١] كما هو المعروف بينهم ، المصرح به في كلام جماعة ، كالشرائع والقواعد والمسالك وكشف اللثام وغيرها ، مرسلين له إرسال المسلمات ، من دون تعرض فيه لخلاف ، أو إشكال ، معللين له بأن الصداق ليس ركناً في العقد ، بل عقد في ضمن العقد ، فلا مانع من الخيار فيه ، ويبقى أصل النكاح بحاله ، كما لو خلى من أول الأمر عن الصداق.
[٢] كما صرح بذلك في المسالك والجواهر وكشف اللثام أيضاً. لكن احتمل فيه العدم ، لإطلاق العبارات. وفي الجواهر : « ربما احتمل فيه عدم اعتبار ضبطه ، لذلك ( يعني : إطلاق الأصحاب ) ، ولأنه يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في غيره. لكن المذهب الأول ». ولم يظهر وجهه في قبال إطلاق الأدلة. اللهم إلا أن يكون ترك التعيين موجباً للإبهام من كل وجه ، بحيث لا يقدم عليه العقلاء.