الآخر. ولا فرق في ذلك بين كونهما بلدين معروفين أو غريبين [١]. وإما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فيجري عليهما قواعد الدعوى [٢] ، فان كان للمدعي بينة [٣] وإلا فيحلف المنكر أو يرد اليمين ، فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية. وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر [٤]. ولكن يجب على كل منهما العمل على الواقع [٥] بينه وبين الله. وإذا
______________________________________________________
له بالإجماع ، ويكون حينئذ من صغريات قاعدة : من ملك شيئاً ملك الإقرار به ، فيكون الإجماع عليه دليلا على القاعدة ، كسائر الموارد التي كان الإجماع عليها دليلاً على القاعدة المذكورة. والظاهر أن هذه القاعدة كما هي معقد إجماع قولي ، معقد إجماع عملي ، وسيرة المتشرعة. بل الظاهر أنها قاعدة عقلائية أيضاً.
[١] خلافاً لبعض العامة ، فمنع من قبول الإقرار في البلدين بناء منه على اعتبار الاشهاد في النكاح ، وسهولة إقامة البينة في البلديين. وضعف المبنى والابتناء ظاهر ، ضرورة عدم اعتبار الاشهاد عندنا. ولو سلم فإنما يعتبر في مقام الثبوت لا الإثبات. ولو سلم فلا فرق بين البلديين والغريبين ، لإمكان إشهاد البلديين غريبين ، فيصعب الاشهاد ، وبالعكس ، فيسهل الاشهاد. مضافاً الى أن قبول الإقرار لا يختص بالبلد.
[٢] كما في الشرائع والقواعد وغيرهما ، مرسلين له إرسال المسلمات. ويقتضيه عموم الأدلة.
[٣] يعني : تسمع البينة ، ويحكم بثبوت الزوجية.
[٤] يعني : آثار الحكم بالزوجية في الظاهر. عملاً بأدلة وجوب العمل بالحكم ، وحرمة رده.
[٥] كما صرح به في المسالك وكشف اللثام وغيرهما ، ويظهر منهم