في استحقاقها النفقة والمهر المسمى على الزوج إشكال [١] ، خصوصاً إن قلنا أنه بمنزلة الإقرار [٢] أو البينة. هذا كله إذا كانت منكرة لدعوى المدعي. وإما إذا صدقته وأقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج ، ولكنها مأخوذة بإقرارها ، فلا تستحق النفقة على الزوج ولا المهر المسمى ، بل ولا مهر المثل إذا دخل بها ، لأنها بغية بمقتضى إقرارها
______________________________________________________
كانت على وجه آخر فيمكن أن يثبت بعض اللوازم دون بعض. وقد ذكروا فروعاً تتفرع على الخلاف المذكور. منها : ما لو أقام المدعى عليه بينة على أداء الدين أو الإبراء منه ، بعد أن حلف المدعي للدين. فان قلنا أن اليمين كالبينة سمعت البينة من المدعى عليه. وإن جعلناها كالإقرار منه لم تسمع ، لكونه بإقراره (١) مكذب لبينته. والذي حكاه في الجواهر عن بعض متأخري المتأخرين : أنها قسم ثالث ، فقد يجري عليها حكم الإقرار ، وقد يجري عليها حكم البينة ، وقد لا يجري عليها حكم أحدهما. وجعله في الجواهر هو المتجه. وكذلك المصنف في كتاب القضاء.
[١] لأن النفقة والمهر المسمى من حقوق الزوجة الثابتة لها لأجل زوجيتها ، فاذا ثبتت زوجيتها للمدعي باليمين المردودة فقد سقطت حقوق زوجيتها للآخر ، وثبتت لها بالإضافة الى المدعي لو لا إقرارها بنفي الزوجية له ، فلا وجه لمطالبتها الزوج بها. وبالجملة : مقتضى اليمين المردودة نفي حقوقها الثابتة لها من جهة زوجيتها لغير المدعي.
[٢] لما هو ظاهر من مقتضى الإقرار ، وسيأتي في المتن. وحال البينة أظهر فإنها حجة على نفي الاستحقاق.
__________________
(١) كذا ذكر الجماعة لكنه لا ينطبق على الفرض ، لكون الحالف غير المقيم البينة ( منه قدسسره )