التي ليست له بمحرم ، ووضعها في حجره ، قبل أن يأتي عليها ست سنين ، إذا لم يكن عن شهوة [١].
( مسألة ٣٧ ) : لا يجوز للمملوك النظر الى مالكته [٢]
______________________________________________________
فيه على النهي عن الوضع في الحجر مع أن السؤال كان فيه عنه وعن التقبيل. وبعض النصوص وإن كان ظاهراً في الحرمة ، لكنه قاصر السند. فلاحظ.
[١] أما إذا كان عن شهوة فلما عرفت من الإجماع الارتكازي على الحرمة.
[٢] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. وإن كان ظاهر المسالك : الميل إلى الجواز ، بل نسبة التردد في ذلك إلى الشيخ في المبسوط حيث قال : « مع أن الشيخ ذكر في المبسوط ما يدل على ميله إلى جواز نظر المملوك مطلقاً ، وإن كان قد رجع عنه أخيراً وهذه عبارته : « إذا ملكت المرأة فحلا أو خصياً فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل : فيه وجهان » أحدهما ـ وهو الظاهر ـ : أنه يكون محرماً ، لقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) .. إلى قوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ). والثاني : ـ وهو الأشبه بالمذهب ـ : أنه لا يكون محرما ، وهو الذي يقوى في نفسي ». وهذا الكلام يدل على تردده ، وإن كان ميله أخيراً إلى التحريم. والمقصود أن الحكم بتحريم نظر المملوك الفحل ليس بإجماعي. فيمكن الاستدلال عليه بعموم الآية. وقد روى الشيخ في المبسوط وغيره : أن النبي (ص) أتى فاطمة (ع) بعبد قد وهبه لها ، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى رسول الله (ص) ما تلقى قال : ( إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك ) (١).
__________________
(١) الصفحة : ٤ من كتاب النكاح الطبعة الأولى. لكن فيه « وخادمك » بدل قوله : « وغلامك ».