وعلى الثالث : [١] فاما أن يكون البينتان مطلقتين ، أو مؤرختين متقارنتين ، أو تاريخ إحداهما أسبق من الأخرى. فعلى الأولين تتساقطان [٢] ، ويكون كما لو لم يكن بينة أصلا. وعلى الثالث : ترجح الأسبق [٣] إذا كانت تشهد بالزوجية من
______________________________________________________
نعم هي حجة على نفي زوجية الأخرى ، لكنها ليست شهادة بالنفي. ثمَّ إن شيخنا في الجواهر ذكر أنه لا بد له من اليمين على نفي ما ادعته الأخت ، وفاقاً للشهيد. ضرورة كونه منكراً بالنسبة إلى دعواها. والبينة على زوجية أختها لا تقتضي العلم بكذبها ، ضرورة إمكان صدق البينة مع تقدم العقد عليها. انتهى. وفيه : أن ذلك يتم إن كان مستند البينة وقوع العقد المبني على ظاهر الصحة ، أما إذا كان المستند العلم فالبينة كما تشهد بالزوجية المدعاة للرجل مثلا ، تدل على كذب دعوى الأخت ضرورة.
[١] الصور المتصورة في المقام هي أن البينتين إما مطلقتان ، أو مؤرختان ، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة. والمؤرختان تارة : يتفق تاريخهما ، وأخرى يختلف. ومع الاختلاف تارة : يتقدم تاريخ بينته ، وأخرى يتقدم تاريخ بينتها. والجميع تارة : يكون كل منهما مع الدخول ، وأخرى مع عدمه
[٢] للتعارض بينهما والتكاذب.
[٣] هذا إذا كانت تشهد بالبقاء استناداً الى العلم ، وكانت الثانية تشهد استناداً الى ظاهر وقوع العقد في كونه صحيحاً ، فإن الأولى على هذا تكون رافعة لمستند الثانية ، فتبطل. أما إذا كانت الثانية أيضا تشهد اعتماداً على العلم فهما حينئذ متعارضتان ، ولا وجه لترجيح الأسبق تاريخاً. كما أنه إذا كانت الأولى تشهد بالبقاء اعتماداً على الاستصحاب ، والثانية تشهد اعتماداً على العلم ، كانت الثانية مقدمة على الأولى ، لأنها رافعة لمستند