ذلك التاريخ الى زمان الثانية. وإن لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانية فكذلك [١] إذا كانت الامرأتان الأم والبنت مع تقدم تاريخ البنت ، بخلاف الأختين والام والبنت مع تقدم تاريخ الام ، لإمكان صحة العقدين ، بأن طلق الاولى وعقد على الثانية في الأختين ، وطلق الام مع عدم الدخول بها. وحينئذ ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان [٢]. هذا ولكن وردت رواية [٣] تدل على تقديم بينة الرجل ، الا مع سبق بينة
______________________________________________________
الأولى في البقاء ، وهو الاستصحاب. وكذا إذا كان مستند الثانية أصالة الصحة ، فإنها أيضا مقدمة على الاستصحاب.
[١] يعني : ترجح الأسبق. للتعارض والتكاذب الواقع بينهما الناشئ من تنافيهما وإن اختلف تاريخهما. هذا مع الاشتراك في المستند. وأما مع اختلافه : فاذا كانت الثانية تشهد استناداً الى العلم والأسبق تشهد استناداً الى الظاهر لزم ترجيح الثانية ، لأنها تشهد ببطلان مستند الأولى.
[٢] أقربهما الأول ، سواء كان مستند الثانية العلم ، أم وقوع العقد المبني على ظاهر الصحة. إذ بقاء العقد الأول إنما يكون بالاستصحاب ، وهو لا يجري مع الشهادة بمنافيه ، لتقدم البينة على الاستصحاب. وبالجملة : إذا كان مستند إحدى البينتين مقدماً على مستند الأخرى عند المشهور عنده تكون البينة الأخرى باطلة المستند ، فلا تكون حجة ، فالبينة التي مستندها العلم ترفع حجية الأصل أو الظاهر الذي هو مستند الأخرى ، فتكون الأخرى باطلة المستند ، فتخرج عن دليل الحجية. وكذا البينة التي مستندها الظاهر المقدم على الأصل ، فإن ذلك المستند يبطل الأصل عند المشهود عنده ، فتبطل البينة المستندة اليه.
[٣] وهي رواية الزهري عن علي بن الحسين (ع) : « في رجل