( السادسة ) : إذا تزوج العبد بمملوكة ثمَّ اشتراها بإذن المولى ، فان اشتراها للمولى بقي نكاحها على حاله [١] ، ولا إشكال في جواز وطئها [٢]. وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها [٣]
______________________________________________________
الجملة فاء الترتيب في قول السائل : « فأقامت .. ». وعلى هذا تكون الرواية مجملة ، للجهل بالقيود المأخوذة في السؤال ، ولا مجال حينئذ للعمل بالرواية في الأختين ، فضلاً عن غيرهما ممن لا يمكن الجمع بينهما في الزوجية.
( تنبيه ) : قال في القواعد : « والأقرب الافتقار الى اليمين على التقديرين إلا مع السبق ». وقال في المسالك : « إن ظاهر النص أن من قدم جانبه لا يفتقر معه الى اليمين. وكذلك أطلق المصنف الحكم تبعاً لظاهره .. ( الى أن قال ) : والأقوى الافتقار الى اليمين إلا مع سبق تاريخ إحدى البينتين ». ثمَّ علله : بأنه مع التعارض بتساوي التاريخ أو إطلاقه يتساقط البينتان ، فلا بد من مرجح للحكم بإحداهما. وفيه : أنه لا وجه له بعد الاعتراف بأنه خلاف ظاهر النص.
[١] بلا خلاف فيه ظاهر ولا إشكال. ويظهر منهم أنه من المسلمات. ويقتضيه الأصل ، إذ ليس ما يحتمل إبطاله العقد إلا الانتقال من مالك الى آخر ، ولم يقم على إبطاله دليل ، فيتعين البناء على عدمه.
[٢] إذا أحرز الاذن من السيد له في ذلك ولو بالأصل ، وإلا فعموم عدم جواز التصرف من مال الغير بغير إذنه كاف في المنع.
[٣] بلا خلاف ظاهر ، وفي الجواهر ـ في مباحث بيع الحيوان ـ : دعوى الإجماع بقسميه على بطلان النكاح إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه. وهذا هو العمدة. نعم تعضده النصوص الدالة على بطلان نكاح الأمة من العبد إذا ملكت زوجها (١) ، بضميمة عدم القول بالفصل. وقد استدل
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١ ، ٣.