( السابعة ) : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص [١] ، مع عدم حصول العلم بقولها ، بل وكذا إذا لم تدع ذلك [٢] ولكن دعت الرجل الى تزويجها
______________________________________________________
[١] بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه خبر ميسر قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج؟ فتقول : لا فأتزوجها؟ قال (ع) : نعم ، هي المصدقة على نفسها » (١). وخبر أبان بن تغلب : « قلت لأبي عبد الله (ع) إني أكون في بعض الطرقات ، فأرى المرأة الحسناء ، ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال (ع) : ليس هذا عليك. إنما عليك أن تصدقها في نفسها » (٢). ونحوهما خبر يونس وخبر عبد العزيز بن المهتدي المتقدمان في المسألة الثالثة. وأما خبر عمر بن حنظلة قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني تزوجت امرأة فسألت عنها ، فقيل فيها. فقال : وأنت لم سألت أيضا؟! ليس عليكم التفتيش » (٣) فغير ظاهر فيما نحن فيه.
[٢] كما يفهم منخبر الفضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت » إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت. فقال أبو عبد الله (ع) : ولم فتشت؟! (٤) وخبر محمد بن عبد الله الأشعري قال : « قلت للرضا (ع) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا. فقال (ع) : وما عليه ، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ » (٥). لكن الظاهر من الخبرين ترك السؤال بعد التزويج
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.
(٢) الكافي الجزء ج : ٥ الصفحة ٤٦٢ طبعة إيران الحديثة.
(٣) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب المتعة حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ١٠ من أبواب المتعة حديث : ٥.