أو أجابت إذا دعيت اليه ، بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقاً وادعت طلاقها أو موته [١]. نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها [٢]. ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم
______________________________________________________
اعتماداً على العلم بأنها خلية ، وإن كان الجواب في الثاني يشعر بعموم الحكم لما قبل التزويج.
[١] لإطلاق النصوص.
[٢] كما يقتضيه صحيح أبي مريم عن أبي جعفر (ع) : « أنه سئل عن المتعة ، فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن ، فاسألوا عنهن » (١). لكن في الشرائع في مبحث المتعة استحباب السؤال مع التهمة وعدم وجوبه. ويظهر من الحدائق وغيرها : أنه إجماعي. وفي المسالك : « ليس السؤال شرطاً في الصحة ، للأصل ، وحمل تصرف المسلم على الصحيح. وقد روى أحمد ابن أبي نصر وغيره قال : ( قلت للرضا (ع) .. ) » ، وذكر رواية الأشعري السابقة. وكأن المراد من الأصل عموم الأدلة. لكنه غير ظاهر الجريان مع الشبهة الموضوعية. وأما أصالة عدم المانع ، فغير مطردة في صورة سبق المانع ، كما إذا علم أن لها زوجاً. ومثله في الاشكال حمل التصرف على الصحة ، فإنه غير ظاهر الشمول لما نحن فيه مما كان التصرف حلالاً أو حراماً ، لا صحيحاً أو فاسداً. مع أن ذلك لا يصلح لمعارضة الصحيح السابق. فالعمدة هو خبر الأشعري ونحوه المعول عليه عندهم على نحو يتعين الخروج به عن ظاهر الصحيح. ومن ذلك يظهر الكلام فيما يأتي من تزويج زوجة الغائب إذا لم تكن متهمة وإذا كانت متهمة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب المتعة حديث : ١.