لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة ، بل مطلقاً [١] لأن قول الوكيل حجة فيما وكل فيه.
فصل في أولياء العقد
وهم الأب ، والجد [٢] من طرف الأب ، بمعنى :
______________________________________________________
[١] عموم الحجية لغير الثقة غير ظاهر من السيرة. نعم إطلاق معقد الإجماع على أن من ملك شيئاً ملك الإقرار به ـ بناء على كون المقام من صغرياته ، كما هو الظاهر ـ يقتضي عموم الحكم لغير الثقة.
فصل في أولياء العقد
[٢] ثبوت الولاية لهما في الجملة من القطعيات ، المدعى عليها الإجماع. والنصوص والفتاوى شاهدة بذلك. ففي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الصبية يزوجها أبوها ، ثمَّ يموت وهي صغيرة. فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال (ع) : يجوز عليها تزويج أبيها » (١) ، وصحيح عبد الله ابن الصلت قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت؟ قال (ع) : لا. ليس لها مع أبيها أمر. قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء لها مع أبيها أمر؟ قال (ع) : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر » (٢) ، وصحيح الفضل بن عبد الملك
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٣.