والحاكم. ولا ولاية للأم ، ولا الجد من قبلها ، ولو من قبل أم الأب ، ولا الأخ [١] ، والعم [٢] ، والخال ، وأولادهم [٣].
( مسألة ١ ) : تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ [٤].
______________________________________________________
ولا سيما بملاحظة اختصاص ذلك بالأم ، ولا يعم آباءها.
ومن الغريب ما في التذكرة : « الوجه أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب. ومع انفراده نظر » ، فإنه غير ظاهر المأخذ ، ولا سيما بملاحظة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « في الصبي يتزوج الصبية ، يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » (١) ، لظهوره في عموم نفي الولاية عن غير الأب.
[١] إجماعا ظاهراً. وما في بعض النصوص من ثبوت الولاية للأخ ـ كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ). قال : هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى اليه » (٢) وغيره ـ مؤول ، أو مطروح.
[٢] إجماعاً ، نصاً وفتوى ، فقد روى محمد بن الحسن الأشعري قال : « كتب بعض بني عمي إلي أبي جعفر الثاني (ع) : ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ قال : فكتب (ع) إلي : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها » (٣).
[٣] إجماعاً. ويقتضيه الأصل ، وعموم صحيح ابن مسلم المتقدم.
[٤] بلا خلاف أجده فيه. بل في المسالك : أنه موضع وفاق ، بل في
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.