وأما إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعاً فلا يكون عضلاً [١] بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفو عرفاً [٢] ، ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفواً شرعياً. وكذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر [٣]. وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها الى التزويج [٤].
______________________________________________________
الموارد. لكنه إنما يقتضي نفي سلطنة الولي ، لا إثبات استقلال البنت ، لأنه ناف ، لا مثبت وأما قوله تعالى ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) فغير ظاهر فيما نحن فيه. لاحتمال كون الخطاب للأزواج السابقين. مع أنه لو كان للأولياء لا يدل على سقوط الولاية ، لأن تحريم العضل لا يدل على ذلك.
[١] لفساد العقد فلا مورد للولاية عليها حتى من نفسها.
[٢] كأنه لإطلاق الكفو في كلامهم ، بل لعل الظاهر منه الكفو عرفاً.
[٣] كأنه لانصراف المستثنى عن ذلك ، فيرجع الى عموم أدلة المستثنى منه ، لا أقل من أنه خارج عن القدر المتيقن من معقد الإجماع ، فيرجع الى عموم أدلة الولاية.
[٤] قال في الخلاف : « وإن غابا جميعاً ( يعني : الأب والجد ) كان لها أن تعقد على نفسها ، أو توكل من شاءت من باقي الأولياء ». وفي الحدائق : « وفي حكم العضل الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة من اعتبار استئذان الولي ». ونحوه ما في الرياض ورسالة شيخنا الأعظم (ره). والأول حكي ارتضاؤه عن كثير من الأصحاب. ويظهر من الجميع عدم الخلاف في ذلك. بل في كلام بعض أنه بلا خلاف ظاهر. وكأنه لما
__________________
(١) البقرة : ٢٣٢.