( مسألة ٢ ) : إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء ـ من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر [١]. وأما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال [٢]. ولا يبعد الإلحاق بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج [٣]. وعليه فاذا تزوجت
______________________________________________________
يستفاد من دليل السقوط بالعضل.
[١] كما نص على ذلك في المسالك ، والجواهر ، وغيرهما. لأن النصوص المتقدمة في استثناء الثيب ـ ومثلها خبر ابن جعفر المتقدم في أدلة استقلال الولي ـ مختصة بمن نكحت رجلاً ، فلا تشمل المورد. بل يرجع فيه الى عموم الولاية. نعم قد يشكل ذلك بأن بعض النصوص ولاية الولي مختصة بالبكر ، ولا تشمل الفرض. لكن لو تمَّ كفى نصوص استثناء الثيب المتقدمة في إثبات الولاية على من لم تنكح زوجاً آخر.
[٢] والذي اختاره في الجواهر إلحاقها بالثيب ، أخذاً بإطلاق الأدلة. قال : « وما في بعض النصوص من ظهور اعتبار النكاح في الثيب محمول على الغالب ونحوه ، بعد قصوره عن تقييد غيره من المطلق للشهرة ». أقول : لا ينبغي التأمل في أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء أو غيره. وحينئذ فإن أخذ بإطلاق الثيب والبكر كان اللازم إلحاق زوال البكارة بالوثبة ونحوها بالثيبوبة ، لصدقها حقيقة. وإن بني على تقييد الإطلاق بالنصوص المتقدمة فهي مختصة بالمتزوجة. وحملها على الغالب في هذه الجهة دون غيرها تفكيك لا يساعد عليه العرف. فاذاً المتعين البناء على التقييد في الأمرين معاً. وحينئذ يتعين في زوال البكارة بالزنا والشبهة الإلحاق بالبكر.
[٣] هذه الدعوى غير ظاهرة ، بل ممنوعة ، لأن البكر ذات البكارة ، ولا دخل للتزويج وعدمه فيها. وكأن الأولى الاستدلال بالنصوص ، بدعوى أن المفهوم منها أن المدار على التزويج ، لا على الثيبوبة. وإن كان التأمل