ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر [١] ومراعاة الاحتياط أولى.
( مسألة ٣ ) : لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ، ولا موته. والقول بتوقف ولايته على بقاء الأب ـ كما اختاره جماعة ـ [٢] ضعيف. وأضعف منه القول بتوقفها على موته ، كما اختاره بعض العامة.
______________________________________________________
فيها يقتضي كون المدار على الثيبوبة بالتزويج ، لا مطلق التزويج.
والمتحصل مما ذكرنا : أن المحتمل في الثيب أربعة معان : المعنى العرفي ، وهو زوال البكارة. وزوال البكارة بالوطء. وزوال البكارة بوطء الزوج ، ومجرد كونها مزوجة وإن كانت باكراً. ويقابلها الباكر. وأن ظاهر النصوص يقتضي المعنى الثالث ، وأن الأول لم يعرف به قائل ، والثاني اختاره في الجواهر ، والرابع اختاره المصنف ، ولم يعرف له موافق.
[١] يعني : فيلحقها حكم الثيب. وهو كما ترى.
[٢] حكاه في الشرائع قولا. ونسبه في كشف اللثام إلى الصدوق ، والشيخ ، والتقي ، وسلار ، وبني الجنيد والبراج وزهرة وحمزة. واستدل له بموثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حياً وكان الجد مرضياً جاز. قلنا فإن هوي أبو الجارية هوى ، وهوى الجد هوى .. » (١) ، لدلالة مفهومه على عدم الجواز مع فقد الأب. وأشكل بضعف سند الرواية ، ودلالتها. لكن الرواية من الموثق ، وهو حجة. والدلالة للمفهوم ، وهو أيضاً حجة. وحمله ـ كما في المسالك ـ على أنه من مفهوم الوصف ، الذي ليس بحجة غير ظاهر. نعم يحتمل في القيد المذكور أنه ذكر تمهيداً للحكم المذكور في
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.