والقول بخياره في الفسخ والإمضاء [١] ضعيف. وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته [٢].
( مسألة ٥ ) : يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة [٣] ، وإلا يكون العقد فضولياً ، كالأجنبي
______________________________________________________
الخيار. وعلى هذا ينحصر دليل نفي الخيار في الصغير بما دل على اللزوم.
[١] نسب إلى الشيخ في النهاية ، وبني البراج وحمزة وإدريس : لصحيح ابن مسلم المتقدم ، ولتطرق الضرر إليه من جهة إثبات المهر في ذمته والنفقة من غير ضرورة ، وبذلك افترق عن الصبية ، فإن العقد عليها يثبت لها المهر والنفقة ، لا عليها ، ولخبر يزيد الكناسي : « إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه ، أو ينبت في عانته » (١). لكن الصحيح بعد عدم العامل به في الصبية يتعين حمل الخيار فيه على خلاف ظاهره ، لتعذر التفكيك في معنى الخيار في الصبي والصبية. والضرر المذكور إن تمَّ كونه ضرراً منفياً كان موجباً لقصور الولاية ، وعدم صحة العقد كالفضولي. وإلا ـ كما هو المفروض في كلامهم ـ فلا يصلح لإثبات الخيار ، ولا لإثبات غيره. وأما خبر الكناسي فالإشكال فيه كالإشكال في الصحيح ، فقد ذكر في صدره الخيار للصغيرة ، ولأجله يتعين حمل الخيار فيه على خلاف ظاهره. مضافاً الى أنه غير ظاهر الحجية ، لعدم ثبوت وثاقة يزيد الكناسي. نعم في السند أحمد بن محمد بن عيسى ، والحسن بن محبوب ، وأبو أيوب الخراز. وقد يشعر ذلك بالوثاقة.
[٢] إجماعاً ، كما في المسالك وفي كشف اللثام : لا يعرف فيه خلاف. ويقتضيه ما دل على لزوم العقود.
[٣] يظهر من المسالك الاتفاق عليه ، حيث جعل الفارق بين ولاية
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٩.