ويحتمل عدم الصحة بالإجازة أيضا [١]. بل الأحوط مراعاة المصلحة [٢]. بل يشكل الصحة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الأخر بحسب الشرف ، أو من أجل كثرة المهر أو
______________________________________________________
الأب وولاية الحاكم الاجتزاء بعدم المفسدة في الأولى ، واعتبار المصلحة في الثانية. فكأن ولاية الأب في النكاح غير ولايته في المال ، فان المشهور بين القدماء ، المدعى عليه الإجماع ، والمصرح به في كلام جماعة من المتأخرين : اعتبار المصلحة فيها. والفارق بين المقامين هو عدم وضوح الإطلاق في ولاية الأب في المال ، بخلاف المقام. وعلى هذا فالذي يدل على اعتبار الشرط المذكور هنا دليل نفي الضرر. ويقتضي الاجتزاء به في صحة العقد وإن لم يكن مصلحة إطلاق أدلة الولاية ، المقتصر في تقييده على ما ذكر. وأما ما ورد في جواز الأخذ من مال الولد (١) إذا لم يكن فيه سرف ، أو إذا كان بالمعروف ، أو إذا كان مما لا بد منه ، معللاً بأن الله لا يحب الفساد فمورده التصرف في مال الكبير. مع كون التصرف راجعاً الى المتصرف لا إلى الولد ، فالتعدي إلى الصغير في التصرف الراجع إليه في غير المال ، غير ظاهر. فالعمل بالإطلاق متعين.
[١] بناء على أنه يعتبر في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد ، وإلا لم تصح اجازته ، كما سينبه المصنف على ذلك في المسألة السادسة. لكن اشتراط ذلك خلاف إطلاق الأدلة.
[٢] لما عرفت من أن المشهور بين المتقدمين اعتبار المصلحة في نفوذ تصرف الولي الإجباري في المال. بل قد يستظهر من حجر التذكرة دعوى نفي الخلاف فيه بين المسلمين وقد صرح به جماعة كثيرة فيتعدى منه الى المقام ، فيلحق المقام به. لكنه ـ مع عدم ثبوت ذلك في الملحق به ـ غير
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به.