قلته بالنسبة إلى الصغير [١] ، فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه.
( مسألة ٦ ) : لو زوجها الولي بدون مهر المثل ، أو زوج الصغير بأزيد منه ، فان كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم [٢] ، وإلا ففي صحة العقد وبطلان المهر والرجوع الى مهر المثل ، أو بطلان العقد أيضاً قولان [٣]
______________________________________________________
ظاهر في قبال إطلاق الأدلة. ودعوى الانصراف الى خصوص المصلحة ممنوعة. ومن ذلك يظهر نفي الاشكال الذي ذكره المصنف بقوله : « بل يشكل .. » ، فإن إطلاق الأدلة محكم.
[١] لا يخلو هذا المثال من الإشكال. لأن الصغير إذا زوج بمهر كثير كان ذلك التزويج ضرراً عليه ، لا خلاف الأصلح. بخلاف الصغيرة إذا زوجت بالمهر القليل ، فإنه خلاف الأصلح لا غير.
[٢] لعموم دليل الولاية. وعن جامع المقاصد : أنه المعتمد في الفتوى
[٣] وعن الشيخ (ره) : قول ثالث ، وهو صحة العقد والمهر ولزومهما ، عملاً بإطلاق أدلة الولاية ، المعتضد بما دل على جواز عفوه عن المهر بعد ثبوته. وفيه : أن التعدي عن العفو الى المقام غير ظاهر ، فان نقص المهر ربما يكون مهانة على الزوجة ، وليس العفو كذلك. وأدلة نفي الضرر مقدمة على إطلاق أدلة الولاية. وحينئذ يدور الأمر بين القولين الأولين. ولأجل ذلك قال في الشرائع : « إذا زوجها الولي بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟ فيه تردد. والأظهر أن لها الاعتراض » ولم يتعرض لمورد الاعتراض ، وأنه خصوص المهر ، أو العقد نفسه. وقد ذكر في المسالك وغيرها وجهين أو قولين. وقد تبع المصنف صاحب الجواهر في اختيار ثانيهما ، لأن الواقع في الخارج أمر واحد مشخص ، فاما أن