______________________________________________________
يكون صحيحاً بلا إجازة ، أو موقوفاً عليها. ولا مجال للتفكيك فيه بين ذات العقد فيصح وبين المهر فيتوقف على الإجازة. ولذا لو عقد فضولا بمهر خاص لم يجز للأصيل إجازة العقد دون المهر.
وفي المسالك اختار الأول ، لأن العقد صحيح ، وإنما المانع من قبل المهر ، ويمكن جبره بفسخه خاصة ، والرجوع الى مهر المثل. ولا نسلم أنهما واحد ، بل اثنان لا تلازم بينهما. وأوضحه شيخنا الأعظم (ره) في رسالة النكاح بأن دليل صحة تصرف الولي شامل لنفس العقد ، فلا وجه لتوقفه على الإجازة. غاية الأمر أن الضرر في الصداق اقتضى خروجه عن دليل الولاية ، فيتوقف على الإجازة. والتفكيك بين العقد والمهر في مثل ذلك ثابت لا مانع منه. وأما عدم جواز التفكيك فيما لو عقد فضولا بمهر خاص ، فهو لأجل أن الإجازة بمنزلة القبول ، لا يجوز التفكيك فيه بين أبعاض العقد الواحد. وليس منه المقام ، لما عرفت من أن العقد في نفسه لا يحتاج إلى الإجازة ، وأن المحتاج إليها خصوص المهر لا غير. وقد أطال قدسسره في توضيح ذلك. فراجع.
ويشكل بأن الضرر ليس في جعل المهر نفسه ، وإنما هو بالنكاح على المهر المذكور ، فالضرر يكون بالنكاح المقيد بالمهر ، وانتفاؤه بدليل نفي الضرر عين البطلان. وبالجملة : لو كان الضرر حاصلا من جعل المهر نفسه أمكن أن يقال بصحة العقد عملا بعموم الولاية ، وببطلان المهر ، عملا بعموم نفي الضرر. لكنه ليس كذلك ، بل الضرر حاصل من التزويج بالمهر المذكور. فنفيه بدليل نفي الضرر يقتضي بطلان نفس التزويج ، لا بطلان المهر وحده ونظير ذلك ما تقدم في مبحث الرياء في الصلاة ، فإنه إذا صلى جماعة رياء ، فالرياء يكون بالصلاة فتحرم ، لا بالجماعة فتحرم هي دون الصلاة ، فتبطل الجماعة وتصح الصلاة.