( مسألة ٩ ) : كل من الأب والجد مستقل في الولاية [١] فلا يلزم الاشتراك ، ولا الاستئذان من الآخر. فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر [٢]. ولو زوج كل منهما من شخص ، فان علم السابق منهما فهو المقدم ولغي
______________________________________________________
أنه لا ولاية على السفيه فيها ، وليس هو ممنوعاً من التصرف إلا بإذن وليه ، فليكن السفه في التزويج كذلك. نعم قد يستفاد من رواية عبد الله ابن سنان : « إذا بلغ ونبت عليه الشعر جاز أمره ، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » (١) بناء على إطلاق السفيه ، الشامل لما نحن فيه. لكنه غير ظاهر.
[١] بلا إشكال ظاهر ويقتضيه إطلاق النصوص وظاهر الجواهر التوقف في ذلك. حيث أنه في شرح قول ماتنه : « فمن سبق عقده صح » ذكر أنه بناء على استقلال كل منهما بالولاية. انتهى.
[٢] يعني : يصح السابق ، كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. وعن الغنية والسرائر : الإجماع عليه وفي الجواهر : « لم نعرف فيه خلافاً بينهم ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه ». والظاهر أنه كذلك. ويقتضيه إطلاق الأدلة. ويشهد له صحيح هشام بن مسلم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله (ع) : « قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول. فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجد أولى » (٢). وموثق عبيد بن زرارة : « قلت لأبي عبد الله
__________________
(١) هذا المضمون مروي بتعبيرات مختلفة وأقرب الكل اليه ما رواه في الوسائل باب : ٢ من احكام الحجر حديث : ٥ ، الا أنه نقله عن الخصال عن ابي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ من دون توسط ابن سنان. لكن الموجود في الخصال الجزء : ٢ الصفحة : ٨٩ روايته عن بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان. فلاحظ.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد النكاح حديث : ٣.