( مسألة ١١ ) : مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى [١].
( مسألة ١٢ ) : للوصي أن يزوج المجنون المحتاج الى الزواج [٢] ،
______________________________________________________
على صحة العقد هنا دليل فلا وجه للخيار للولي ولا للمولي عليه ، لما دل على أنه لا يرد النكاح إلا من العيوب المخصوصة. وإن لم يدل على الصحة دليل كان اللازم القول بالبطلان.
والمتحصل من جميع ما ذكرناه : أنه إذا زوج الولي بمن فيه العيب الموجب للمنقصة بطل العقد من دون فرق بين العالم والجاهل ، والعيب الموجب للخيار وغيره. وإنه إذا كان الولي قد لاحظ مصلحة يتدارك بها النقص صح العقد ، ولا خيار للمولى عليه ، كما هو ظاهر المسالك ، والجواهر. وأما ما ذكره المصنف (ره) فيتوجه عليه الاشكال من وجوه. أحدها : التفصيل بين الولي والمولى عليه. والثاني : إثباته للمولى عليه. والثالث : تعليل الخيار بما يوجب البطلان لا الخيار.
[١] الظاهر أنه لا إشكال فيه ، لأن المملوك كسائر الأموال التي تكون للمملوك كلها تحت سلطان المولى ، لما في الصحيح من أن العبد وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ، ولا كثير عطاء ، ولا وصية ، إلا أن يشاء سيده (١). ونحوه غيره.
[٢] قال في الشرائع : « للوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح » ونحوه في القواعد. وفي المسالك : يظهر منهما عدم الخلاف في هذه الصورة. يعني : صورة ما إذا بلغ فاسد العقل. وفي الجواهر : « نفى بعضهم الخلاف عن ثبوتها في ذلك. بل عن ظاهر
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٨ من أبواب الوصايا حديث : ١.