______________________________________________________
في خصوص الموارد نحو غيرها من القواعد. والثاني ممنوع بنحو الكلية ، فقد تكون الحاجة اليه ، ولا تختص الحاجة إليه بالوطء. وكأنه لذلك أفتى المصنف (ره) واشترط الحاجة أو المصلحة الملزمة في ثبوت الولاية. وفي المسالك بعد أن ذكر دليل المنع المتقدم قال : « ولا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعياً ». وفي كشف اللثام قال : « ولا ولاية له ( يعني : للحاكم ) على الصغيرين للأصل ، وعدم الحاجة فيهما. وفيه نظر ظاهر. فان استند الفرق إلى الإجماع صح ، وإلا أشكل ». ولأجل أنه لم يتضح الإجماع على العدم يتعين البناء على الثبوت مع الضرورة والحاجة الشديدة ، من باب ولاية الحسبة ، التي مرجعها الى العلم بأن الشارع المقدس يريد التصرف في الجملة ، والقدر المتيقن منه أن يكون من الحاكم أو بإذنه مع الإمكان ، وإلا فمن غيره. والظاهر أنها من مناصب القضاة. كما أنها المقصودة من ولاية السلطان ، يعني : أن السلطان ولي في المورد الذي لا بد فيه من نصب الولي وتصرفه. ولعل تعليل الأصحاب المنع في الصبي بعدم الحاجة يقتضي البناء منهم على الولاية مع الحاجة ، وليس الفرق بين الصبي والمجنون إلا عدم الحاجة في الأول غالباً والحاجة في الثاني غالباً ، لا أمر آخر تعبدي. نعم قد يشكل الحكم بملاحظة مثل صحيح محمد بن مسلم المتقدم عن أبي جعفر (ع) : « في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ .. » (١) ونحوه صحيح الحذاء (٢). وقد تقدم الإشكال في ذلك. وإلا فمن أبعد البعيد عدم صحة العقد للصبي مع الضرورة ، ويكون مستثنى من ولاية الحسبة. بل لا تبعد نسبة الجواز إلى الأصحاب مع الحاجة الشديدة.
__________________
(١) راجع أول الفصل.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ١.