( مسألة ٣٩ ) : لا بأس بسماع صوت الأجنبية [١] ، ما لم يكن تلذذ ولا ريبة [٢] ، من غير فرق بين الأعمى والبصير [٣]
______________________________________________________
[١] وفي الشرائع والقواعد والإرشاد والتحرير والتلخيص : القول بالحرمة ، بل نسب الى المشهور. لما ورد من أن صوتها عورة. ولموثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال أمير المؤمنين (ع) : لا تبدأوا النساء بالسلام ، ولا تدعوهن الى الطعام ، فإن النبي (ص) قال : النساء عي ، وعورة ، فاستروا عيهن بالسكوت ، واستروا عورتهن بالبيوت » (١) ، وفي خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « لا تسلم على المرأة » (٢). لكن الأول لا مأخذ له يعتد به ، فقد قال في كشف اللثام : « لا يحضرني الخبر بكون صوتها عورة مسنداً ، وإنما رواه المصنف في المدنيات الاولى مرسلا ، ونفقات المبسوط تعطي العدم ». والآخران قاصرا الدلالة ، كما يظهر من التأمل فيهما. ولو سلمت فالسيرة القطعية على خلافهما ، كما صرح بذلك جمع من الأعاظم. ولذا اختار الجواز العلامة في التذكرة ، والكركي ، وغيرهما ـ على ما حكي. واختاره في الجواهر ، وشيخنا الأعظم (ره) ، وغيرهما من أكابر علماء الأعصار الأخيرة ، بل كاد يكون من الواضحات التي لا يحسن الكلام فيها والاستدلال عليها.
[٢] قطعاً كما في الجواهر ، بإضافة خوف الفتنة ، وهو كذلك ، لما سبق.
[٣] كما نص على ذلك في الجواهر ، بل قال : « لا فرق بينهما نصاً ، وفتوى ». وهو كذلك. وكأن الاقتصار في الشرائع والقواعد على ذكر
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.