وأفتى به العلماء [١]. لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها [٢] وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك.
( مسألة ١٦ ) : يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والإسلام إذا كان المولى عليه
______________________________________________________
وهو يقول : الله أكبر سكوتها إقرارها » (١).
[١] بل هو المشهور بين الأصحاب ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا من ابن إدريس ، طرحا منه للأخبار ، بناء على أصله في أخبار الآحاد. نعم عن المبسوط : أنه احتاط في استنطاقها.
[٢] قال في الجواهر : « لا إشكال في الاكتفاء بالسكوت الدال قطعا على الرضا. وكذا السكوت المقرون بقرائن ولو ظنية. بل والسكوت من حيث كونه سكوت بكر وإن لم تكن ثمة قرائن خارجية. كما أنه لا إشكال في عدم الاكتفاء به مع اقترانه بقرائن تدل على عدم الرضا. بل لعل المتجه ذلك أيضاً في المقترن بقرائن ظنية تدل على ذلك أيضاً. بل لا يبعد ذلك فيما إذا تعارضت فيه الامارات على وجه لم يحصل الظن بدلالته على الرضا ولو من حيث كونه سكوت بكر. واحتمال القول بحجية ما عدا المقترن بما يدل على عدم الرضا قطعاً ، تمسكاً بإطلاق النص. ضعيف ». فالصور ـ على ما ذكر ـ ست ، الثلاث الأول منها يكون السكوت حجة فيها ، دون الثلاث الأخيرة. وظاهر المصنف (ره) اختصاص الحجية بالصورتين الأولتين. ومقتضى إطلاق النصوص اللفظي عموم الحجية لجميع الصور عدا الصورة الرابعة واستضعفه في الجواهر ، لأنه خلاف منصرف النصوص. وهو في محله.
لكن لما كان السكوت من الامارات العرفية يتعين حمل الحجية على
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب عقد النكاح حديث : ٣.