بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال [١].
( مسألة ١٧ ) : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص ، والمهر ، وسائر الخصوصيات. وإلا كان فضولياً [٢] وقوفاً على الإجازة. ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل [٣] من سائر الجهات. ومع التعدي يصير فضولياً [٤]. ولو وكلت المرأة رجلاً في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه [٥]. للانصراف عنه. نعم لو كان التوكيل على وجه
______________________________________________________
صحة النسبة إليه أعم من ذلك. ولا يجيء ذلك فيما لو وكل في تزويج نفسه ، ثمَّ أحرم فزوجه الوكيل حال الإحرام ، للفرق بين المصدر وحاصل المصدر. فلاحظ. فالمنع في الولي يختص بما إذا كان التوكيل حال الإحرام والعقد كذلك. إلا أن يقوم إجماع على خلافه.
[١] لإطلاق الأدلة من غير معارض.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال. لعدم شمول الاذن للعقد الواقع ، فلا يصح بدون الإجازة ، لقاعدة السلطنة.
[٣] كما في سائر موارد الوكالة ، من غير خلاف بينهم في ذلك ، كما يظهر من مراجعة كلماتهم في مبحث الوكالة. ويقتضيه منصرف التوكيل ، الذي هو استنابة في التصرف لمصلحة الموكل.
[٤] لعدم الاذن في التصرف ، فلا يصح بدون الإجازة ، كما تقدم.
[٥] كما نص على ذلك في الشرائع ، والقواعد ، وغيرهما. وفي المسالك : أنه لا خلاف في أنه لا يجوز له تزويجها من نفسه مع تعيين الزوج ، ومع الإطلاق. وحكى عن التذكرة احتمال جواز أن يزوجها من نفسه مع الإطلاق ،