يشمل نفسه أيضاً بالعموم ، أو إطلاق [١] جاز. ومع التصريح فأولى بالجواز. ولكن ربما يقال : بعدم الجواز مع الإطلاق ، والجواز مع العموم. بل قد يقال : بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه [٢] ، لرواية عمار [٣] ، المحمولة
______________________________________________________
معللاً بإطلاق الاذن. وعلل المصنف المنع ـ تبعا للمشهور ـ بالانصراف.
[١] يعني : كان الإطلاق مقروناً بما يمنع الانصراف عن نفسه. وإلا فالانصراف مانع عن العمل بالإطلاق. لكن الإنصاف : أن الانصراف الى غيره بدوي ، ناش من تغاير الفاعل والمفعول غالباً ، فلا يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. نعم إذا كان موضوع الوكالة من الأفعال الخارجية القائمة بين الاثنين ـ كما إذا أعطاه مالا فقال له : أعطه الفقير ، أو اكس الفقير ، أو أشبع الفقير ، أو نحو ذلك من الافعال ـ اقتضى التغاير والانصراف الى غيره. أما إذا كان من الأمور الاعتبارية ـ مثل : بعه ، وملكه ، وزوجه ، وأمثال ذلك ـ فالانصراف بدوي ، لا يمنع من الأخذ بالإطلاق.
[٢] قال في الشرائع : « ولو وكلته في تزويجها منه قيل : لا يصح لرواية عمار. ولأنه يلزم أن يكون موجباً قابلاً. والجواز أشبه ». ويظهر من كشف اللثام : أنه المشهور ، فإنه نسب الجواز الى أبي علي والمحقق لا غير.
[٣] رواها الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحل لها أن توكل رجلاً يريد أن يتزوجها ، تقول له : قد وكلتك فأشهد على تزويجي؟ قال (ع) : لا. قلت : جعلت فداك وإن كانت أيماً؟ قال : وإن كانت أيماً. قلت : فان وكلت غيره بتزويجها منه؟